وإذا استلزم الأمر بيع بعض الوقف للإنفاق على البعض الآخر ، جاز أيضاً .
6 - الوقف يستغني عن توابعه
إذا استغنت الأوقاف العامة ( كالمساجد ، والمدارس ، والمراقد ) عن بعض أثاثها وتوابعها من الآلات والأجهزة والكتب ووسائط النقل وما شاكل ، فما هو حكمها ؟
الجواب : القاعدة الأساسية هي الاستفادة من أثاث وتوابع كل وقف في نفس الوقف مهما أمكن ، أما لو استغنى الوقف بشكل كامل عنها بحيث لم يعد أيّ مجال للاستفادة منها في نفس الوقف ، جُعِلَت في وقف مماثل له ( فأثاث المسجد يُستفاد في مسجد آخر ) فإن لم يمكن الاستفادة منها في المماثل أيضاً ، جُعلت في المصالح العامة .
7 - أثاث الوقف . . لا يُنتَفَع به
وإذا خرجت أثاث وتوابع الأوقاف من دائرة الانتفاع كلياً بحيث لم تعد تنفع لا للوقف نفسه ولا لأيّ مجال آخر ، وكان إبقاؤها على حالها يسبب ضياعها وتلفها ، جاز بيعها وإنفاق ثمنها على نفس الوقف ، أو المماثل ، أو المصالح العامة حسب ما ذُكِرَ في المسألة السابقة .
8 - لا . . لبيع الأوقاف
لا يجوز بيع الأوقاف الخاصّة ( كالوقف الذُرّي ) أو الأوقاف على العناوين والجهات العامة ( كالوقف على الفقراء ) إلا في الحالات التالية :
ألف : إذا انهدم أو خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع به إلا ببيعه .