الأحكام :
1 - الواقف يشترط
يحق للواقف أن يشترط كلَّ ما يشاء من الشروط ( ضمن إطار أحكام الوقف المذكورة ) سواء ما كان يتعلق بكيفية الاستفادة من الموقوف ، أو ما يرتبط بدائرة المستفيدين منه ( أي الموقوف عليهم ) أو ما يرجع إلى إدارة الوقف والولاية عليه ، وغير ذلك من الأمور .
2 - لا . . لتدخل الواقف
أمّا إذا تم الوقف بشروطه ، فلا يحق له بعد ذلك التدخل من تضييق أو توسيع دائرة الموقوف عليهم . فإذا كان مثلًا - قد أوقف بناية لتكون مدرسة لطلاب العلوم الدينية من دون أيّ تحديد آخر ، لا يحق له بعد الوقف أن يتدخل في الأمر فيمنع هذا من الاستفادة ويسمح لذلك ، بل يجب على الجميع الالتزام بما ورد في العقد ، ولا يوجد أيّ استثناء لمصلحة الواقف .
3 - إذا تعطّلت المصلحة العامة
إذا كان الوقف على مصلحة عامة فتعطلت تلك المصلحة ، كما لو أوقف البناية لتُنفق عائداتها على طلاب مدرسة دينية معيَّنة ،
فهُجرت تلك المدرسة ولم يعد بها طلاب حتى تُنفق عليهم عائدات الوقف ، فما العمل ؟
الجواب : تُنفق عائدات الوقف في أعمال البرِّ والخير ، وإن كان الأحوط إستحباباً إنفاقها في مجال مماثل لما وقُفت عليه ، بل لا يُترك الاحتياط إذا عُرف من نظر الواقف اهتمامه بالمماثل .