تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الوقوف ، ولاتدخل الغلَّةُ في ملكك ، إدفعها إلى مَنْ أوقِفَتْ عليه . » قلتُ لا أعرف لها ربّاً . قال : « تصدَّق بِغَلَّتِها . » « 1 » 4 - جاء في وصيّة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بشأن بعض أمواله الموقوفة : « . . . تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح ، صدقةً حبساً بَتّاً بَتْلًا مبتوتةً لا رجعة فيها ولا ردّ ، ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لايحلُّ لمؤمنٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولايبتاعها ولايهبها ولاينحلها ولايغيِّر شيئاً ممّا وصفته عليها حتّى يرث الله الأرض ومن عليها . » « 2 » 5 - قال علي بن مهزيار في حديث عن قضيّة ترتبط بالوقف : كتبتُ إليه ( إي الإمام أبي جعفر الثاني عليه السلام ) : إنّ الرجل ذكر أنَّ بين من وَقَفَ عليهم هذه الضيعة إختلافاً شديداً ، وإنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وَقَفَ له من ذلك أمَرْتَه ، فكتب إليه بخطّه : « وأعْلِمْهُ أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس . » « 3 » 6 - روى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أنّ رجلًا تصدَّق بدارٍ له وهو ساكن فيها ، وقال : « الحين اخرج منها . » « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 303 ، الباب 6 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 10 ، ص 314 ، ح 5 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 6 ، ص 305 ، ح 6 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 3 ، ح 4 ، ص 297 . .