د : وإذا كان على الأقرب فالأقرب من أرحامه وأقربائه ، كان حسب طبقات الورّاث .
ه - : وإذا كان على الأولاد ، كان شاملًا للذكور والإناث بالسّويّة ، مالم يخصِّص أحد الجنسين .
و : وإذا كان وقفاً على الذريّة ، كان شاملًا للبنين والبنات ولأولادهم وذراريهم فنازلًا .
ز : أما إذا كان الوقف على الأرحام والأقارب بشكل عام ، فالمرجع في تحديد المشمولين بهذا العنوان هو العرف .
ح : وإذا كان وقفاً على مدينة معينة ، كان خاصاً بالمستوطنين والمقيمين فيها ، أما المترددون على تلك المدينة وزوّارها فلا يشملهم العنوان .
ط : ولو كان الوقف على الإمام الحسين عليه السلام ، صُرف في إحياء ذكره بطبع ونشر الكتب ، وهكذا بإقامة مجالس الذكر الحسينية ، وما شاكل .
ي : ولو كان الوقف على الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه ، عاد أمره إلى الحاكم الشرعي .
فقه المصالح العامة — صفحة 164
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٦٤