تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
فيه ، وإن شاءَ جَعَلَهُ شَرْوَى الْمِلْك ، وإنَّ وُلْدَ عَليٍّ وأموالهم إلى الحسن بن عليٍّ ، وإن كان دار الحسن غير دار الصَّدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنه يُقسِّمُها ثلاثةَ أثلاثٍ ، فيجعل ثُلُثاً في سبيل الله ، ويجعل ثُلُثاً في بني هاشمٍ وبني ( عبد ) المطلب ، ويجعل ثُلُثاً في آل أبي طالبٍ ، وأنه يضعه حيث يريد اللهُ . وإن حَدَثٌ بحسن بن عليٍّ حَدَثٌ وحسينٌ حيٌّ فإنَّه إلى حُسَين بن عليٍّ ، وإنَّ حسيناً يفعل فيه مثل الَّذي أمرتُ به حَسناً ، له مثلُ الَّذي كتبتُ للحسن ، وعليه مثل الَّذي على الحسن ، وإنَّ الّذي لِبَني إبْنَيْ فاطمةَ من صدقةِ عليٍّ مثل الذي لِبَني عليٍّ ، وإنِّي إنّما جعلتُ الَّذي جعلتُ لإبْنَيْ فاطمة ابتغاءَ وجه اللهِ وتكريمَ حُرمةِ رسول الله ( ص ) وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما ، وإن حَدَث بِحَسَنٍ وحُسَيْنٍ حَدَثٌ فإنَّ الآخِرَ منهما ينظُرُ في بني عليٍّ فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنَّه يجعله إليه إن شاء ، فإن لم يَرَ فيهم بعض الذي يريد فإنّه في بني إبْنَيْ فاطمة ، فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنَّه يجعله إليه إن شاء ، فإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجلٍ من آل أبي طالبٍ يرضى به ، فإن وجد آل أبي طالبٍ قد ذهب كبراؤهُم وذووا آرائِهِم فإنَّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنَّهُ شَرَطَ على الَّذي يجعلُه إليه أن يترك المال على أُصُوله وينفق الثَّمَرَة حيث أمرَهُ به من سبيلِ الله ووجوهه وذوي الرَّحِمِ من بني هاشمٍ وبني المطَّلِب والقريب والبعيدِ ، لايُباعُ منه ولايوهَبُ ولا يورث . . . » « 1 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوقوف والصدقات ، باب 10 ، ص 312 ، ح 4 . .