5 - عناوين الوقف
السُنَّة الشريفة :
1 - روي عن محمد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف وما روي فيه عن آبائه عليهم السلام فوقَّعَ عليه السلام
: « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله . » « 1 »
قال جعفر بن حنّان : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلَّةً على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه ، وأوصى لرجلٍ ولِعَقِبه ، ليس بينه وبينه قرابة ، بثلاثمأة درهم في كل سنة ، ويُقسَّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه ، فقال :
« جائز للذي أوصى له بذلك »
قلتُ : أرأيتَ إن لم يخرج من غلّة الأرض التي وقفها إلّا خمسمأة درهم ، فقال :
« أليس في وصيّته أن يُعطي الذي أوصى له من الغلّة ثلاثمأة درهم ، ويُقسَّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه ؟ »
قلتُ : نعم ، قال :
« ليس لقرابته أن يأخذوا من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 295 ، الباب 2 ، ح 1 . .