تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصالح العامة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الأحكام :

الولاية وأحكامها

يجوز للواقف حين إيقاع عقد الوقف أن يحسم أمر الإشراف على الوقف وإدارته ( أو الولاية والنظارة ) بالطريقة التي يراها ، حيث يجوز له : ألف : أن يجعل الولاية على الوقف لنفسه مستقلًا أو مشتركاً مع غيره ، لمدة محدَّدة أو دائماً . باء : أن يجعل الولاية لغيره ، واحداً كان أو متعدداً ، لمدة محدّدة أو مدى الحياة . جيم : أن يجعل أمر تعيين المتولي مستقبلًا بيده ، أو بيد غيره ، أو أية طريقة أُخرى يراها . أمّا بعد إيقاع عقد الوقف ، فإنَّ الواقف لا يحق له إدخال أيّ تغيير على أمر الولاية خارج إطار العقد . بل يجب عليه كما يجب على غيره الالتزام بما ورد في عقد الوقف ، فلا يجوز له نصب متولٍ جديد أو عزل المتولي إن لم يكن قد اشترط ذلك لنفسه في العقد . لا تُشترط العدالة في المتولي ، سواء كان هو الواقف أو غيره ، بل المعيار في أهلية المتولي هو الحفاظ على الوقف ومصلحة الموقوف عليهم ، ومن هنا تُشترط الأمانة والكفاءة ، كما يُشترط العقل وأن يكون المتولي مميِّزاً على الأقل . إذا عيَّن الواقف اجرة محدّدة للمتولي من عائدات الوقف أو من مصدر آخر ، كان له ذلك وليس له المطالبة بأكثر منها ، وإذا