الغَلَّة شيئاً حتى يُوفّوا الموصى له ثلاثمأة درهم ، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك . . . » « 1 »
2 - قال علي بن مهزيار : كتبتُ إلى أبي جعفر عليه السلام اعْلِمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضَيْعَتَه على الحجّ وامِّ ولده ، وما فضل عنها للفقراء ، وأنَّ محمد بن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يُفرَّق في إخواننا ، وإنّ في بني هاشم من يُعْرَف حقُّه يقول بقولنا ممن هو محتاج ، فترى أن يُصْرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ، لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صَدَقة ؟ فكتب عليه السلام :
« فَهِمْتُ رحمكَ الله ما ذكرتَ من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه ، وما أشهدَ بذلك محمد بن إبراهيم رضي الله عنه ، وما استأمرت به من إيصالكَ بعض ذلك إلى منْ كان له مَيْل ومودّة من بني هاشم مِمّن هو مستحقّ فقير ، فأوْصِل ذلك إليهم يرحمك الله . . » « 2 »
الأحكام :
1 - قد يكون الوقف على عنوانٍ عام مُعيَّن مع ذكر كل التفاصيل والتحديدات من قِبَل الواقف ، كما لو وقف المطبعة مثلًا - على طباعة الكتب الدينية التي يؤلِّفها الكاتب الفلاني ، أو على طباعة القرآن الكريم ، أو على طباعة كتب الحديث ، ففي مثل هذه الحالة ينبغي الالتزام الحرفي بتحديدات الواقف .
هامش
( 1 ) - المصدر ، الباب 6 ، ح 8 ، ص 306 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 16 ، ح 1 ، ص 322 . .