تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
يكون بعضهم يغسل والبعض يساعده فلا تجب على المساعد النية وإن كان أفضل . 6 / يجب ان يكون الغاسل للميت مثيلًا له ، فالذكر يغسل الذكر ، والأنثى لا تغسلها إلّا الأنثى . ويستثنى الطفل الذي لم يبلغ الخامسة ، وقال بعض الفقهاء من لم يبلغ الثالثة ، وهو موافق للاحتياط ، خصوصاً مع وجود المماثل ، كذلك يستثنى الزوج حيث إنه يغسل زوجته والعكس ، خصوصاً عند فقد المماثل ، ويستحب حينئذ أن يكون الغسل من وراء الثياب ، ومن دون النظر إلى العورة إحتياطاً . 7 / يجوز للمحارم عند فقد المماثل غسل محارمهم ، كالأم تغسل ولدها ، أو الأخ يغسل أخته ، والأحوط ترك ذلك عند وجود المماثل ، وإذا فعل فالأحوط أن يكون الغسل من وراء الثياب . 8 / والخنثى إن لم يكن لها محرم ، جاز أن يغسلها كل من الجنسين من وراء الثياب . 9 / وإن انحصر المماثل للميت في أهل الكتاب جاز أن يغتسل أحدهم ثم يغسله ، والأحوط - في مثل هذه الحالة - ان ينوي نيَّة الغسل المسلمُ الذي يأمر الكتابي بذلك ، والمخالف - عقيدةً - يغسل المؤمن عند الضرورة . 10 / إذا انعدم المماثل صب غيره عليه الماء من وراء الثياب ، ثم ادرج في أكفانه ودفن . 11 / بالإضافة إلى المماثلة التي سبق الحديث عنها اشترط الفقهاء في الغاسل : البلوغ والعقل والايمان ، والقدرة على القيام بالغسل على الوجه الصحيح ، واشتراط البلوغ موافق للاحتياط .