2 / من يستثنى من الغسل ؟
السنة الشريفة :
1 / قال الإمام الصادق عليه السلام : الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه « 1 » .
2 / روى زيد بن علي ، عن آبائه عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود ، إلّا حل « 2 » 2 ) .
3 / قال العلا بن سيّابه : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجلٍ قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسّل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال : إذا قتل في معصيته يغسل - أولًا - منه الدم ، ثم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 698 / باب 14 من أبواب غسل الميت / ح 1 .
( 2 ) المصدر / ص 701 / باب 14 / ح 10 . [ المِنْطَقَة : كل ما يشد على وسط الانسان كالاحزمة المتداولة اليوم . ]