تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
9 / قال عبد الله بن سنان : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية ان ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها « 1 » . 10 / قال أبو عبد الله عليه السلام : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها « 2 » . 11 / عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه قال : يغسل الميت أولى الناس به « 3 » . 12 / روى عمار بن موسى أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ( ليس بينها وبينهم قرابة ) قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها « 4 » .
هامش
( 1 ) المصدر / ص 713 / باب 24 / ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 715 / ح 9 . ( 3 ) المصدر / ص 718 / باب 26 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / ص 704 / باب 19 / ح 1 .