4 / روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : السقط إذا تم له أربعة اشهر غسل « 1 » .
5 / قال محمد بن الفضيل : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب اليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه « 2 » .
6 / سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه إلّا النساء ليس معهن رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه « 3 » .
7 / روى عبد الله بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفاً في ثيابه ويدفنّه ولا يغسلنه « 4 » .
8 / قال أبو النّمير مولى الحرث بن المغيرة النصري : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حدّثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 696 / باب 12 / ح 4 .
( 2 ) المصدر / ح 5 .
( 3 ) المصدر / ص 708 / باب 21 / ح 1 .
( 4 ) المصدر / ح 2 .
( 5 ) المصدر / ص 712 / باب 23 / ح 1 .