7 / قال سماعة : سألته عن المحرم يموت فقال : يغسل ويكفّن بالثياب كلها ، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل ، غير أنه لا يمسّ الطيب « 1 » .
8 / عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : إن قوماً أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله مات صاحبٌ لنا وهو مجدور فإن غسلناه إنسلخ فقال : يمّموه « 2 » .
تفصيل القول :
1 / الشهيد الذي يقتل في سبيل الله ، لا يغسل بل يكفن في ثيابه ويصلى عليه ويدفن ، وإذا جُرِّدَ الشهيد من ثيابه كفن ، ولا ينزع ثياب الشهيد إلّا الخف والنعل والحزام إذا
كان من الجلد .
2 / يشترط في سقوط الغسل أن يموت في المعركة أما إذا أدركه المسلمون وبه رمق ، ثم مات ، فحكمه حكم غيره .
3 / ومن وجب قتله بحد أو قصاص يؤمر فيغتسل ويتكفن ويتحنَّط فإذا قتل صلي عليه ، ثم دفن .
4 / ومن مسّ شهيداً أو من وجب عليه الغسل قبل قتله لم يجب عليه غسل مس الميت .
5 / وبعض جسد الميت ، إن كان فيه قلبه حُسِبَ كالميت فيجب غسله وكفنه والصلاة عليه ثم دفنه ، ويكفي من الكفن الثوب واللفافة ،
هامش
( 1 ) المصدر / ص 696 / باب 13 من أبواب غسل الميت / ح 2 .
( 2 ) المصدر / ص 702 - 703 / باب 16 / ح 3 .