13 / روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ، ويصلّين عليه صفاً ، ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلّون ويدفنون « 1 » .
تفصيل القول :
1 / يجب على المسلمين جميعاً ، غسل موتاهم لا فرق بين مذاهبهم ، ويجري هذا الحكم على أطفالهم أيضاً . حتى الطفل الذي انعقدت نطفته من أب مسلم بشبهة . أو عن طريق الزنا - والعياذ بالله - كما يجري هذا الحكم على المجنون ايضاً .
2 / لا يجوز غسل موتى الكفار ومن كان بحكمهم كالغلاة والنواصب والخوارج ، وهكذا أطفالهم ومجانينهم .
3 / ولقيط دار الاسلام ملحق بالمسلمين ، وكذلك أسير المسلم . ولقيط دار الكفر يحكم عليه بالكفر .
4 / والسقط إذا كان مستوياً وبلغ أربعة أشهر فحكمه حكم الكبير ، في الغسل والكفن والدفن ولكن لا تجب الصلاة عليه ، وإذا كان أقل من أربعة أشهر لف في خرقة ودفن .
5 / ينوي الغاسل التقرب إلى الله في غسله الميت ، ولو نوى قبل البدء بالغسل كفاه لكل الأغسال الثلاثة التي يأتي تفصيلها ، ولو جددها عند كل غسل كان أحوط ، ولو اشترك أكثر من واحد في الغسل كان عليهم جيمعاً النية ، إلّا أن
هامش
( 1 ) المصدر / ص 711 / باب 22 / ح 5 .