تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
يصبّ عليه الماء صباً ، ولا يدلك جسده ، ويبدء باليدين والدبر ويربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عصب ، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شيء كثير ويذر عليه الحنوط ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة وأن استطعت أن تعصبه فافعل . قال السائل : فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل . فقال : يغسل الرأس ، إذا غسل اليدين والسّفلة بدء بالرأس ، ثم بالجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة « 1 » . 4 / رُوي عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) أنه قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صباً « 2 » . 5 / وقال الإمام أبو عبد الله عليه السلام : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتصُّ منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ( ثم يقتاد ) ويصلّى عليه « 3 » . 6 / عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 701 / باب 15 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ص 702 / باب 16 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ص 703 / باب 17 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / ص 817 / باب 38 من أبواب صلاة الجنازة / ح 12 .
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 43 | السيد محمد تقي المدرسي