تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلا عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل جنى علىّ ، أعفو عنه ؟ أو أرفعه إلى السّلطان ؟ قال : هو حقّك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانّما طلبت حقّك ، وكيف لك بالامام . « 1 » محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يعفى عن الحدود الّتي للّه دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقوق النّاس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام . « 2 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحبه حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه . « 3 » عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الّذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهية قيل أن يرفع إلى الامام ، وذلك قول اللّه عزّ وجلّ : « والحافظين لحدود اللّه » فإذا انتهى الحدّ إلى الامام فليس لأحد أن يتركه . « 4 » عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي - عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يأخذ اللّص يرفعه ؟ أو يتركه ؟ فقال : إنّ صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النّبيّ صلى اللّه عليه وآله ، فقال النّبيّ صلى اللّه عليه وآله : اقطعوا
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 454 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار . ( 2 ) الوسائل 18 / 454 نقلا عن الكافي . ( 3 ) الوسائل 18 / 344 نقلا عن الكافي . ( 4 ) الوسائل 18 / 330 نقلا عن الكافي والتهذيب .