امريء مسلم وغيره إلّا باذنه . « 1 » عن محمّد بن يحيي ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الّذي لا حدّ فيه ، فاتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بإنسان قد وجب عليه حدّ فشفع له اسامة ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تشفع في حدّ . « 2 » عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فانّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت النّدم ، واشفع عند الامام في غير الحدّ مع الرّجوع من المشفوع له ، ولا يشفع في حقّ امريء مسلم ولا غيره إلّا بإذنه . « 3 »
8 - ينبغي للامام ان يؤدب من طلق امرأته على غير السنة
عن جعفر بن محمّد ان عليّا عليه السّلام سئل عن رجل أقل لامرأته أنت طالق ثلثا ان لم أصم يوم الأضحى فقال علي عليه السّلام ان صام فقد أخطأ السنّة وخالفها فاللّه ولى عقوبته ومغفرته ولم تطلق امرأته وقال ينبغي للامام ان يؤدبه بشئ من ضرب . « 4 » عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السّلام انّه قال لو وليّت النّاس لعلّمتهم الطّلاق وكيف ينبغي لهم ان يطلقوا ثم لو أوتيت برجل خالف ذلك لا وجعت ظهره ومن طلّق لغير سنة ردّالى كتاب اللّه وان رغم انفه ولو ملكت من امر النّاس شيئا لأقمتهم بالسّيف والسّوط حتى يطلّقوا للعدّة كما امر اللّه . « 5 » عن علىّ عليه السّلام انه كتب كتابا إلى رفاعة بن شدّاد وكان فيه واحذران تتكلم في الطّلاق وعاف بنفسك فيه ما وجدت إلى ذلك سبيلا فان غلب ذلك عليك
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 223 نقلا عن الفقيه .
( 2 ) الوسائل 18 / 333 نقلا عن الكافي .
( 3 ) الوسائل 18 / 333 نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه .
( 4 ) المستدرك 3 / 6 نقلا عن الجعفريات .
( 5 ) المستدرك 3 / 3 نقلا عن الدعائم .