يده ، فقال الرّجل : تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّه ؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلىّ ، قلت :
فالامام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام ؟ فقال : حسن . « 1 » عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال سرقت خميصة لصفوان بن اميّة فاتى بالسّارق إلى النبىّ صلى اللّه عليه وآله فامر بقطع يده فقال صفوان لم أكن اظنّ الامر يا رسول اللّه يبلغ هذا وقد وهبتها له قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فهلا كان هذا قبل ان تاتى به انّ الحدّ إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه . « 2 » وعن أبي جعفر عليه السّلام بانّه قال في حديث وامّا ما كان من حقوق النّاس في حدّ فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام . « 3 » فقه الرّضا : عن العالم عليهما السّلام فامّا ما كان من حقّ بين النّاس فلا باس ان يعفى عنه دون الامام قبل ان يبلغ الامام . « 4 » في الحديث انّ عليّا عليه السّلام اتى بسارق فاقرّ بسرقته فقال له علي عليه السّلام تحفظ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة فقال عليه السّلام وهبت يدك لسورة البقرة فقال له الأشعث أتعطل حدّا من حدود اللّه فقال وما يدريك إذا قامت البيّنة فليس للامام ان يعفو وإذا اقرّ الرّجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفا وان شاء عاقب . « 5 »
7 - لا يجوز الشفاعة في حدّ
أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 329 نقلا عن الكافي .
( 2 ) المستدرك 3 / 218 نقلا عن الدعائم .
( 3 ) المستدرك 3 / 218 نقلا عن الدعائم .
( 4 ) المستدرك 3 / 218 نقلا عن فقه الرضا عليه السّلام .
( 5 ) المستدرك 3 / 221 نقلا عن عوالي اللئالي .