فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطّريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطّريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطّريق فلم - يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض . « 1 » عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد اللّه المدائني ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال : سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ : « إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا » الآية ، فما الّذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : إذا حارب اللّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب اللّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض الحديث . « 2 » عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : « إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله » قال : ذلك إلى الامام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوّض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية . « 3 » محمّد بن مسعود العيّاشي عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال : قطع الطريق بحلولا على السّابلة من الحجّاج وغيرهم وأفلت القطاع إلى أن قال : وطلبهم العامل حتّى ظفر بهم ثمّ كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثمّ سأل الآخرين عن الحكم فيهم وأبو جعفر محمّد بن عليّ الرّضا عليه السّلام حاضر ، فقالوا : قد سبق حكم اللّه فيهم في قوله : « إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » ولأمير المؤمنين أن يحكم بأيّ ذلك شاء منهم ، قال : فالتفت إلى أبي جعفر عليه السّلام وقال : أخبرني بما عندك ، قال : إنّهم قد أضلّوا فيما أفتوا به ، والّذي
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 534 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار .
( 2 ) الوسائل 18 / 534 نقلا عن الكافي والتهذيب .
( 3 ) الوسائل 18 / 533 نقلا عن الكافي والتهذيب .