عليه السّلام عن قول اللّه انّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله إلى قوله فسادا قال ذلك إلى الامام يعمل فيه ما شاء قلت ذلك مفوّض إلى الإمام قال لا يحقّ الجناية . « 1 » وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه انّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله قال الامام في الحكم فيهم بالخيار ان شاء قتل وان شاء صلب وان شاء قطع وان شاء نفى من الأرض . « 2 » وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفى من تلك البلد ومن شهر السّلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب وامره إلى الامام ان شاء قتله وصلبه وان شاء قطع يده ورجله قال وان حارب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسّرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتّبعونه بالمال ثم يقتلونه فقال أبو عبيدة أصلحك اللّه أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول فقال أبو جعفر عليه السّلام ان عفوا عنه فعلى الامام ان يقتله لانّه قد حارب وقتل وسرق فقال له أبو عبيدة فان أراد أولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه آلهم ذلك قال لا عليه القتل . « 3 » وعن جميل بن درّاج قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه انّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله الآية إلى اخرها اىّ شئ عليهم من هذا الحدّ الّذى سمّى قال ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل وان شاء نفى قلت النّفى إلى اين قال من مصر إلى مصر آخر وقال صلى اللّه عليه وآله انّ عليّا عليه السّلام قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة . « 4 » محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من شهر السّلاح في مصر
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 241 نقلا عن تفسير العياشي .
( 2 ) المستدرك 3 / 241 نقلا عن تفسير العياشي .
( 3 ) المستدرك 3 / 241 نقلا عن تفسير العياشي .
( 4 ) المستدرك 3 / 242 نقلا عن تفسير العياشي .