تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
فسادا أن يقتّلوا أو يصّلبوا أو تقطع أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » فاختار رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . « 1 » وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه : « إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله » قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض . « 2 » عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن عليّ بن حسان ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من حارب [ اللّه ] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثمّ استثنى عزّ وجلّ « إلّا الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » يعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الامام . « 3 » عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحارب وقلت له : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الامام مخيّر فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب اللّه عزّ وجلّ فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فرّ ولم يقدر عليه ثمّ اخذ قطع إلّا أن يتوب ، فان تاب لم يقطع . « 4 » عن عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن التيمي [ الميثمي ] ، عن عليّ بن أسباط ، عن داود بن أبي زيد ، عن عبيد بن بشر الخثعمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قاطع الطّريق وقلت : النّاس يقولون : إنّ الامام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع ، قال : ليس أيّ شيء شاء صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطّريق
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 535 نقلا عن الكافي والتهذيب . ( 2 ) الوسائل 18 / 536 نقلا عن تفسير العياشي . ( 3 ) الوسائل 18 / 536 نقلا عن تفسير القمي . ولا يخفى ان هذه الرواية ونحوها تنافى اختيار الإمام الذي ورد في سائر الروايات . ( 4 ) الوسائل 18 / 535 نقلا عن الكافي .