وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده . « 1 »
4 - وجوب إقامة الحدود على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا
عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال يضرب الحرّ والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين وكذلك يضرب الحدّ اليهود والنّصرانى والمجوس إذا اظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين انّما ذلك لهم في بيوتهم فان أظهروه ضربوا الحدّ . « 2 » وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال يقام الحدود على أهل كلّ دين بما استحلّوا . « 3 » عبد اللّه بن جعفر عن عبد اللّه بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن يهوديّ ، أو نصرانيّ ، أو مجوسيّ اخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين . « 4 »
5 - امر المحارب إلى الامام وهو بالخيار ان شاء قتل وان شاء صلب وان شاءقطع وان شاء نفى
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام وامر المحارب وهو الّذى يقطع الطّريق ويسلب النّاس ويغير على أموالهم ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام فان شاء قتل وان شاء صلب وان شاء قطع وان شاء نفى ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه . « 5 » محمّد بن مسعود العيّاشى عن بريد بن معاوية العجلي قال سئل رجل أبا عبد اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 415 نقلا عن الغارات .
( 2 ) المستدرك 3 / 220 نقلا عن الدعائم .
( 3 ) المستدرك 3 / 220 نقلا عن الدعائم .
( 4 ) الوسائل 18 / 338 نقلا عن قرب الإسناد .
( 5 ) المستدرك 3 / 241 نقلا عن الدعائم .