فكلما قال رسول اللّه عليه السّلام حرمت عليه هتفت وشكت إلى اللّه فنزلت آيات الظهار فطلبه رسول اللّه عليه السّلام وخيّره بين الطّلاق وامساكها فاختار امساكها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كفّر بعتق رقبة فقال واللّه ما لي غيرها وأشار إلى رقبته فقال له صم شهرين متتابعين فقال لا طاقة لي بذلك فقال أطعم ستّين مسكينا فقال ما بين لابتيها أشد مسكنة منّى فامر له النّبى صلى اللّه عليه وآله بشئ من مال الصّدقة وامره ان يطعمه في كفارته فشكى خصاصة حالة وانه اشدّ فاقة وضرورة ممن امر بدفعه اليه فضحك النّبىّ صلى اللّه عليه وآله وامره بالاستغفار وأباح له العود إليها . « 1 » وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال كنت رجلا أصيب من النّساء ما لا يصيب غيرى فلما دخل رمضان خفت ان أصيبها فيتتابع بي حتى أصبح فتظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان فبينا هي تخد منى ذات ليلة إذا انكشف شئ منها فما لبث ان نزوت عليها فلما أصبحت اتيت قومي فذكرت ذلك لهم وسألتهم ان يمشوا معي إلى النبىّ صلى اللّه عليه وآله فقالوا لا واللّه فاتيت النّبىّ صلى اللّه عليه وآله فذكرت له ذلك فقال اعتق رقبة فقلت والذي بعثك بالحق نبيّا ما املك رقبة غيرها وضربت بيدي على صفحة رقبتي فقال صم شهرين فقلت هل أصبت ما أصبت الّا من الصّيام فقال أطعم ستّين مسكينا فقلت والذي بعثك بالحقّ نبيا قد بتنا وحشين ما لنا من طعام فقال اذهب إلى صدقة بنى رزيق فليدفع إليك وسقا من تمر فاطعم ستين مسكينا وكل أنت وعيالك ( كذا ) الباقي قال فرجعت إلى قومي فقلت ما وجدت عندكم الا الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله السعة وحسن الخلق وقد امرني بصدقتكم . « 2 » عن أبي جعفر عليه السّلام انه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها الا انّه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسّها هل يلزمه في ذلك شئ قال هي امرأته وليس يحرم عليه الا مجامعتها يعنى حتّى يكفر قيل فان رافعته إلى السّلطان فقالت هذا
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 27 نقلا عن عوالي اللئالي .
( 2 ) المستدرك 3 / 27 نقلا عن عوالي اللئالي .