5 - الامام ولى الطلاق في بعض الموارد
عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي - جعفر عليه السّلام قال : لا يكون الخلع حتّى تقول : لا أطيع لك أمرا « إلى أن قال : » ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقا . « 1 » محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوّج ذميّة على مسلمة قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزّاني اثنا عشر سوطا وتصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ، قلت : كيف يضرب النّصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنّصف فيضرب به . « 2 » محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن أبي - ولاد الحنّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقا صحيحا ، يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكاره الطلاق رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الامام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أنّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة وهو خاطب من الخطّاب . « 3 » عن عدّة أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القمّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في طلاق المعتوه قال : يطلقّ عنه وليّه فانّي أراه بمنزلة الامام عليه . « 4 » محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 / 493 نقلا عن التهذيب والاستبصار . وراجع الرقم 504 .
( 2 ) الوسائل 14 / 419 نقلا عن الفقيه والكافي .
( 3 ) الوسائل 15 / 372 نقلا عن الكافي والتهذيب .
( 4 ) الوسائل 15 / 329 نقلا عن الكافي .