عليّ بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفىء فهي تطليقة ، ثمّ يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائتة منه . « 1 » عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن حديد ، عن جميل ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المؤلي إذا وقف فلم يفيء طلّق تطليقة بائنة . « 2 » محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المؤلي إذا أبى أن يطلّق قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله « يحبسه يبر » فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق . « 3 » العياشي عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الايلاء إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم - يمض الأربعة الأشهر فإذا مضى الأربعة الأشهر فهو في حلّ ما سكتت عنه فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الأشهر وقف فاما ان يفىء فيمسّها واما ان يعزم على الطلاق فيخلّى عنها حتّى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل ان يجامعها بشهادة عدلين ثم هو احقّ يرجعتها ما لم يمض الثلاثة الاقراء . « 4 » عن الحسين بن محمّد ، عن حمدان القلانسيّ ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب وأعطاء ربع قوته حتّى يطلّق . « 5 » محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي انّه إن فاء وهو أن يراجع إلى الجماع وإلّا
هامش
( 1 ) الوسائل 15 / 544 نقلا عن التهذيب والاستبصار .
( 2 ) الوسائل 15 / 544 نقلا عن والتهذيب والاستبصار .
( 3 ) الوسائل 15 / 545 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار .
( 4 ) المستدرك 3 / 29 نقلا عن تفسير العياشي .
( 5 ) الوسائل 15 / 545 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار .