سماعة قال : سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء أن يقول الرّجل : واللّه لا - أجامعك كذا وكذا ، فانّه يتربّص أربعة أشهر ، فان فاء والايفاء أن يصالح أهله فانّ اللّه غفور رحيم ، وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتّى يصالح أهله أو يطلّق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتّى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فان فرّق بينهما الامام . « 1 » عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم ، قال : انّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة . وعن غير منصور أنّه يطلّق تطليقة يملك الرّجعة ، فقال له بعض أصحابه : إنّ هذا منتقض فقال : لا ، الّتي تشكو فتقول : يجبرني ويضرّني ويمنعني من الزّوج يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة ، والّتي تسكت ولا تشكو إن شاء طلّقها تطليقة يملك الرّجعة . « 2 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الايلاء إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فامّا أن يفيء فيمتها وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت وتطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء . « 3 » عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها . « 4 » محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل 15 / 542 نقلا عن التهذيب والاستبصار .
( 2 ) الوسائل 15 / 544 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار .
( 3 ) الوسائل 15 / 543 نقلا عن الكافي .
( 4 ) الوسائل 15 / 543 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار .