تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
زوجي قد ظاهر منى وقد أمسكني لا يمسى مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال ليس يجبره على العتق والصيام والطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على أن يصوم ولم يجد ما يطعم وان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام ان يجبره على العتق وعلى الصدقة ان كان عنده ما يتصدق ولم يجد العتق وقال لا أستطيع الصوم يفعل به ذلك قبل ان يمسها ومن بعد ما مسّها ان لم يكن كفر قبل المسيس . « 1 » محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب ، عن يزيد الكناسيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : قلت له : فان ظاهر منها ثمّ تركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل عليه في ذلك شيء ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته ، قلت : فان رفعته إلى السّلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر منّي وقد أمسكني لا يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيّام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدّق به قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فانّ على الامام أن يجبره على العتق أو الصّدقة من قبل أن يمسّها ومن بعد ما يمسّها . « 2 »

8 - الامام يجبر المولى اما على الطلاق أو . . .

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي - عبد اللّه عليه السّلام قال : الايلاء هو أن يحلف الرّجل علي امرأته أن لا يجامعها ، فان صبرت عليه فلها أن تصير ، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثمّ يقول له بعد ذلك : إمّا أن ترجع إلى المناكحة وإمّا أن تطلّق ، فان أبى حبسه أبدا . « 3 » محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 29 نقلا عن الدعائم . ( 2 ) الوسائل 15 / 532 نقلا عن الكافي والتهذيب والفقيه . ( 3 ) الوسائل 15 / 541 نقلا عن تفسير القمي .