كان من الصادقين ويؤمن الامام بعد فراغ كلّ واحد منهما من القول قال والسنّة ان يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كلّ واحد منهما مستقبل القبلة . « 1 » فقه الرّضا عليه السّلام : واللّعان [ أن ] يقوم الرّجل مستقبل القبلة فيحلف اربع مرّات باللّه انّه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول له الأمام اتق اللّه اتق اللّه فان لعنة اللّه شديدة ثمّ يقول الرّجل لعنة اللّه عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به ثمّ تقوم المرأة مستقبل القبلة فيحلف اربع مرات باللّه انه لمن الكاذبين فيما رماها به ثم يقول الامام اتقى اللّه فان غضب اللّه شديد تقول المرأة غضب اللّه عليها ان كان من الصّادقين فيما رماها به ثمّ يفرّق بينهما فلا تحل له ابدا . « 2 » وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال اللّعان ان يقول الرّجل لامرأته عند الوالي انى رايت رجلا في مكان مجلسي منها أو ينتفى من ولدها فيقول ليس منى فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي . « 3 » عن أمير المؤمنين وأبى عبد اللّه عليهما السّلام قال إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام فرّق بينهما فلم يجتمعا بنكاح ابدا ولا يحل لهما الاجتماع وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى امّه وأخواله ويكون امره وشانه إليهم إلى أن قال وينقطع نسبه من الرّجل الّذى لا عن أمه فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال وترثه امّة ومن نسب اليه بها . « 4 »
7 - الحاكم يجبر المظاهر بين أمرين : الامساك والطلاق . ويجوز له اعطاء شيىء من مال الصدقة لمن لا يجد شيئا يكفر به الظهار
وروى انّه صلى اللّه عليه وآله قال لها حرمت عليه فقالت يا رسول اللّه ما ذكر طلاقا وانما هو أبو أولادي واحبّ النّاس الىّ فقالت أشكوا إلى اللّه فاقتي ووحدتي
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 35 نقلا عن الدعائم .
( 2 ) المستدرك 3 / 35 نقلا عن فقه الرضا عليه السّلام .
( 3 ) المستدرك 3 / 36 نقلا عن الدعائم .
( 4 ) المستدرك 3 / 37 نقلا عن الدعائم .