وجوب الرجم ، وعلى الأوّل نفي الرجم وإثبات التعزير ، أمّا كيفيّته فهي بيد الحاكم ، وهو يختار لكلّ موردٍ ما هو الأليق به .
الرواية الرابعة
« وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعميرٍ عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فريةٍ ثمّ جحد جلد . قلت : أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدٍّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه » « 1 » .
السند صحيحٌ ، وهو كسابقه من عوالي الأسناد . الظاهر اتّحاد الحديث مع ما سبقه ، وكيف كان فلا ريب في اتّحادهما مفهوماً .
الرواية الخامسة
« وعنه عن ابن أبيعميرٍ عن أبيأيّوب عن محمّد بن مسلمٍ عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : من أقرّ على نفسه بحدٍّ أقمته عليه ، إلّاالرجم فانّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لميرجم » « 2 » .
السند صحيحٌ أيضاً . أمّا قوله عليه السلام : « . . . ثمّ جحد لميُرجم » فالظاهر منه سقوط التعزير من المنكِر أيضاً ، ولكن لاخلاف في أنّ الروايتين الثالثة والرابعة تفسّران الخامسة ، فيجب أن يُجلّد - كما هو الظاهر من السابقتين عليها - . ثمّ قال المحقّق الشعرانيّ رحمه الله نقلًا عن
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 28 ص 26 الحديث 34127 ، « الكافي » ج 7 ص 219 الحديث 3 .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 28 ص 27 الحديث 34128 ، « الكافي » ج 7 ص 220 الحديث 5 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 10 ص 45 الحديث 161 .