تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
السند صحيحٌ ، ولها دلالةٌ واضحةٌ على تشريع أصل حكم التغريب ، وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد عمل به فنفى رجلين من بلدتهم إلى بلدةٍ أخرى . ولكنّها ساكتةٌ عن بيان لمّيّة فعله عليه السلام . وكيف كان فلاكلام في دلالتها على تشريع أصل الحكم .

الرواية الثانية

« وعنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن‌مسكان عن أبيبصيرٍ قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى أيُنفى ؟ قال : فقال : نعم ! من الّتي جُلد فيها إلى غيرها » « 1 » . السند صحيحٌ ، وهو من عواليالأسناد وأعلاها . لافرق في هذا الحكم بين الزاني والزانية ، فهما - على ما يظهر من هذه الرواية الشريفة - محكومان بالنفي عن بلدهما . ولكنّ الحكم بوجوب تغريبهما معرضٌ عنها عند الأصحاب . نعم ! هناك رواياتٌ ورد فيها كون هذا الحكم ممّا ينبغي لهما ، لا أنّه يجب بالنسبة إليهما ؛ وهي معمولٌ بها عند الأصحاب ، حيث ذكروا انّ للحاكم أن يحكم بتغريبهما بعد أن جلدهما « 2 » .

الرواية الثالثة

« وبالإسناد عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جُلد فيها إلى غيرها ،
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 28 ص 122 الحديث 34376 ، « الكافي » ج 7 ص 197 الحديث 2 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 10 ص 35 الحديث 121 . ( 2 ) . راجع : « الدر المنضود » ج 1 ص 304 ، « كشف اللثام » - الطبعة الحجريّة - ج 2 ص 399 ، « رياض المسائل » - الطبعة الحجريّة - ج 2 ص 467 ، « جواهر الكلام » ج 41 ص 325 .