ثمّ تكون التوبة بعد ذلك » « 1 » .
السند في أعلى مدارج الصحّة ، فلا كلام لأحدٍ فيه . ودلالتها على وجوب كفّارة الجمع على المولى الّذي قتل عبده واضحةٌ .
ومن اللافت للنظر في متن الرواية قوله عليه السلام : « يعجبني أن يعتق . . . » ، إذ المستفاد منه جواز تبديله بغيره من التعزيرات مع كونه أفضل من غيره وأدفع لقبح القتل وذنبه . وهذا نفسه يدلّ على جواز التبديل فيه من غير أن يكون فيه مدخلٌ للضرورة أو غيرها من العناوين الثانويّة . وهذا هو المقصود .
الرواية الثانية
« وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّدٍ عن ابنمحبوبٍ عن أبي أيّوب عن حمران عن أبيجعفرٍ عليه السلام في الرجل يقتل مملوكاً له ؟ قال : يعتق رقبةً ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى اللّه - عزّ وجلّ - » « 2 » .
السند صحيحٌ أيضاً . ولميذكر الإمام عليه السلام فيها وجوب إطعام ستّين مسكيناً . فالمولى الّذي قتل عبده بالخيار ، إن شاء يطعمهم ، وإن لميشأ لميطعمهم .
الرواية الثالثة
« وعنهم عن سهل بن زيادٍ عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبداللّه بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبداللّه عليه السلام : أنّ
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 29 ص 91 الحديث 35226 ، « الكافي » ج 7 ص 302 الحديث 2 ؛ وانظر : « الفقيه » ج 4 ص 125 .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 29 ص 91 الحديث 35227 ، « الكافي » ج 7 ص 303 الحديث 3 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 10 ص 235 الحديث 2 .