تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
أشرنا في المسألة الأولى المتقدّمة إلى أن لا خصوصيّة للحدود المعيّنة في الشريعة لأقسام التعزيرات ، بل أمر كمّيّتها بيد الحاكم ، فهو يختار لكلّ موردٍ ما هو اللائق به . والآن نزيد عليه ونقول : الظاهر أن لا خصوصيّة لأقسام التعزيرات أيضاً ، بل الموضوع في الشريعة هو نفس التعزير فقط ، أمّا كيفيّته فمفوّضةٌ إلى الحاكم الشرعيّ ، وهو الّذي يعيّنها بحسب أقسام مواردها ومصاديقها . فلاخصوصيّة للعقوبة الجسمانيّة أو العقوبة الماليّة أو العقوبة بمزق عرض المرء ، بل الثلاثة مصاديق التعزير ، والفقيه يختار في كلّ موردٍ ما هو الأليق به .

النكتة الثانية

وتدلّ على المختار طوائف من روايات باب التعزير ؛ ونأتي هيهنا بجملةٍ منها . فمنها :

الطائفة الأولى :

وهي الّتى وردت في حكم من قتل عبده قتل عمدٍ أو شبه عمدٍ ؛ فمن الروايات ما يدلّ على أنّه يجب عليه كفّارة الجمع ؛ ومنها ما يدلّ على أنّه يجب أن يُضرب ويُسجن من غير ذكرٍ لمدّة تسجينه ؛ ومنها ما يدلّ على وجوب ضربه مع أخذ ثمن العبد منه ثمّ إيصاله إلى بيت مال المسلمين ؛ ومنها ما يدلّ على وجوب ضربه مع نفيه من بلده . فمنها :

الرواية الأولى

« محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبيعمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً قال : يعجبني أن يعتق رقبةً ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكيناً
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 238 | الشيخ حسين المظاهري