تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
قدحاً إن لم‌يكن مدحاً . وكلاهما مرميٌّ بالغلوّ ، فلاخدشة فيهما ؛ وكيف كان فلا بأس بهما عندنا ، فلا بأس بالسند . ثمّ المذكور في الرواية وجوب نفيه عن بلده ، وهو غير ما هو المذكور في السابقات عليها .

الرواية الخامسة

« محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن المختار بن محمّدٍ وعن محمّد بن الحسن عن عبداللّه بن الحسن العلويّ جميعاً عن أبيالفتح الجرجانيّ عن أبيالحسن عليه السلام في رجلٍ قتل مملوكه أو مملوكته ؟ قال : إن كان المملوك له أدِّب وحُبس ، إلّاأن يكون معروفاً بقتل المماليك فيُقتل به » « 1 » . السند لا بأس به ، وأبو الفتح الجرجانيّ وإن لم‌يذكره القدماء في موسوعاتهم الرجاليّة « 2 » ولكن قد وثّقه الشيخ الحرّ رحمه الله في خاتمة وسائله « 3 » ، فلا أقلّ من كون السند موثّقاً . ولم‌يُذكر فيه وجوب نفي المولى عن البلد أو حبسه أو أخذ قيمة العبد منه .

الرواية السادسة

هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 29 ص 94 الحديث 35237 ، « الكافي » ج 7 ص 303 الحديث 5 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 10 ص 192 الحديث 55 ، « عوالي اللآلىء » ج 3 ص 583 الحديث 28 . ( 2 ) . حتّى أنّ المحقّق الخوئيّ أيضاً أهمله في معجمه والمامقانيّ 0 في تنقيحه . نعم ! الظاهر انّه الفتح بن‌يزيد الجرجانيّ ، لما في الكافي والتهذيب - راجع : المصادر المذكورة في التعليقة السالفة - ، فإذاً لم‌يكن من المجاهيل ؛ راجع : « رجال النجاشي » ص 311 الرقم 853 ، « خلاصة الأقوال » ص 388 الرقم 1557 ، « معجم رجال الحديث » ج 13 ص 246 الرقم 9300 . ( 3 ) . لم أهتد إلى مراد الشَّيخ الأستاذ - حفظه اللّه تعالى وجعله في رعيه - . ولم أعثر عليه حيث‌لم‌يذكر الشَّيخ الحرّ رحمه الله الفتح بن يزيد ولا أبا الفتح الجرجانيّ في خاتمة وسائله .