تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
أبيحبيبٍ عن محمّد بن مسلمٍ قال : سألت أباجعفرٍ عليه السلام عن الرجل عن الرجل يأتي المرأة وهي حائضٌ ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينارٌ وفي استدباره نصف دينارٍ ؛ قال : قلت : جعلت فداك ! يجب عليه شيءٌ من الحدّ ؟ قال : نعم ، خمسٌ وعشرون سوطاً ربع حدّ الزاني ، لأنّه أتى سفاحاً » . « 1 »

الرواية الثانية

« وعنه عن أبيه عن صالح بن سعيدٍ عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ أتى أهله وهي حائضٌ ، قال : يستغفر اللّه ولا يعود . قلت : فعليه أدبٌ ؟ قال : نعم ! خمسةٌ وعشرون سوطاً ربع حدّ الزاني ، وهو صاغرٌ لأنّه أتى سفاحاً » « 2 » . السندان صحيحان ، ولا كلام عندنا فيهما وإن ذهب بعضهم إلى أنّ الثاني لا يخلو عن ضعفٍ . ولا يخفى ما بينهما من التعارض ، فانّ الأولى تدلّ على وجوب الكفّارة فيه مضافاً إلى ما فيه من إجراء الحدّ عليه ، بينما انّ الثانية تدلّ على وجوب إجراء الحدّ عليه من غير ذكرٍ فيها للكفّارة ؛ ثمّ الثانية تدلّ على وجوب تصغيره ، بينما انّ الأولى لا دلالة فيها عليه . وهذا يشير إلى أنّ تلك الحدود لا خصوصيّة فيها .

النكتة الخامسة

هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 28 ص 377 الحديث 35007 ، « الكافي » ج 7 ص 243 الحديث 20 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 10 ص 145 الحديث 7 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 28 ص 378 الحديث 35008 ، « الكافي » ج 7 ص 242 الحديث 13 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 10 ص 145 الحديث 6 .