تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواطٍ إلّافي حدٍّ » « 1 » . الرواية من جازمات الصدوق رحمه الله ، والمختار كونها صحاحاً . ولها دلالةٌ تامّةٌ على عدم جواز التعدّي عن عشرة أسواطٍ .

الرواية الثالثة

« وفي العلل عن محمّد بن الحسن عن الصفّار عن العبّاس بن معروفٍ عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : كم التعزير ؟ فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ولكن دون أربعين ، فانّها حدّ المملوك » « 2 » . السند صحيحٌ ، بل هو من عوالي الأسناد . دلالة صدرها على أنّ حدّ التعزير دون الأربعين واضحةٌ ، ثمّ لذيلها دلالةٌ أخرى سنعود إليها في النكتة السادسة ؛ فانتظر .

الرواية الرابعة

« محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبداللّه بن حمّادٍ عن المفضّل بن عمر عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجلٍ أتى امرأته وهو صائمٌ وهي صائمةٌ ، فقال : إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارةٌ وعليها كفارةٌ ، وإن كان أكرهها
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 28 ص 375 الحديث 35002 ، « الفقيه » ج 4 ص 73 الحديث 5143 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 28 ص 375 الحديث 35003 ، « علل الشرائع » ج 2 ص 538 الحديث 4 ؛ وانظر : « الكافي » ج 7 ص 241 الحديث 5 ، « التهذيب » ج 10 ص 92 الحديث 13 .