تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

النكتة الثانية

الظاهر انّ هذا الخلاف الهائل مستندٌ إلى ما لروايات الباب من الخلاف في الحكم ، فكلّ روايةٍ يشير إلى تعزيرٍ ربّما يخالف ما أشار إليه غيره من الروايات . ولنا وجهٌ ربّما نتمكّن به من الجمع بين الروايات ، وسنتكلّم عنه بعد أن نذكر جملةً من تلك الروايات لنرى ما فيها من الخلاف الهائل .

النكتة الثالثة

أشرنا إلى ما بين روايات الباب من الخلاف ، وهذه النكتة عقدناها لأن نذكر فيها بعضاً من تلك الروايات . فمنها :

الرواية الأولى

« محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس عن إسحاق بن عمّارٍ قال : سألت أبا إبراهيم عليهما السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين » « 1 » . السند موثّقٌ ، على كلام لهم في إسحاق بن عمّار ، ولا يبعد الذهاب إلى كونه صحيحاً . ودلالتها على جواز التعدّي عن العشرة إلى العشرين وعدم جواز التعدّي عن العشرين واضحةٌ .

الرواية الثانية

« محمّدبن عليّبن الحسين قال : قال‌رسول اللّه صلى الله عليه وآله : لايحلّ لوالٍ يؤمن باللّه
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 28 ص 374 الحديث 35001 ، « التهذيب » ج 10 ص 144 ؛ وانظر : « الكافي » ج 7 ص 240 الحديث 1 .