« إنّما أقضي عليكم بالبيّنات والأيمان » « 1 » .
فعصمتهم عليهم السلام لاتدلّ على صحّة استخلاف علمهم عن البيّنة ؛ وهذا كلّه واضحٌ .
فتحصّل ممّا قلنا انّه لا يجوز للمعصوم أن يحكم على حسب علمه غير المكتسب من الطرق المتعارفة - كالرؤية والسماع - ، بل عليه أيضاً أن يعوّل على الطرق المبيَّنة في باب القضاء « 2 » .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 27 ص 232 الحديث 33663 ، « الكافي » ج 7 ص 414 الحديث 1 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 6 ص 229 الحديث 3 ، « مستدرك الوسائل » ج 17 ص 366 الحديث 21594 .
( 2 ) . وانظر : « إيضاح الفوائد » ج 4 ص 313 ، « جامع المدارك » ج 6 ص 14 .