الرابع عشر من أبواب كيفيّة الحكم ، فراجعها ! « 1 » .
ويلاحظ عليه :
إنّ قوله عليه السلام لايدلّ على جواز قضاء الإمام على مقتضى علمه ، كما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وآله انّه قال :
« انّي أقضى عليكم بالبيّنات والأيمان » « 2 » .
بل له دلالةٌ على تأييد الإمام في جميع أقواله وأفعاله ، وبينهما بونٌ بعيدٌ .
الثالث من أدلّته :
التمسّك بجملةٍ من الآيات الكريمات ، وهي قوله - تعالى - :
« يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ » « 3 » وقوله :
« أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » « 4 » ؛ وقوله :
« وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ » « 5 » . قال رحمه الله في تقريب الاستدلال بها :
« وإن حكم بعلمه فقد حكم بالحقّ والعدل والقسط » « 6 » .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 27 ص 265 الحديث 33737 .
( 2 ) . راجع : « الكافي » ج 7 ص 414 الحديث 1 ، « التهذيب » ج 6 ص 229 الحديث 3 ، « وسائل الشيعة » ج 27 ص 232 الحديث 33663 .
( 3 ) . كريمة 26 ص .
( 4 ) . كريمة 58 النساء .
( 5 ) . كريمة 42 المائدة .
( 6 ) . راجع : « جواهر الكلام » ج 40 ص 86 . وهذا كما عن الشَّيخ رحمه الله حيث قال : « ومن حكم بعلمه فقد حكم بالعدل والحقّ » ؛ راجع : « الخلاف » ج 6 ص 244 المسألة 41 . وعن الفاضل الأصفهانيّ رحمه الله : « ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحقّ وبالعدل » ؛ راجع : « كشفاللثام » ج 9 ص 55 .