تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
المبحث الخامس‌هل يجوز للحاكم أن يستند إلى علمه ؟ هذا المبحث عقدناه للتحقيق حول مسألةٍ هامّةٍ قد كثر فيها الخلاف وطال التشاجر فيها بين الأصحاب ؛ وهي : هل يجوز للحاكم والقاضي أن يعتمد على علمه فيحكم على مقتضاه ؟ ؛ وبعبارةٍ أخرى : هل ينوب علمه عن البيّنة واليمين في ترتّب الأحكام عليهما ؟ . ثمّ الكلام هيهنا - تبعاً للمحقّق الحلّي رحمه الله « 1 » في الشرايع - يقع في مقامين : المقام الأوّل : في علم المعصوم عليهم السلام ؛ المقام الثاني : في علم غيرهم من القضاة . ففي المبحث مسألتان .
هامش
( 1 ) . حيث فصّل بين الإمام عليه السلام وغيره من القضاة ، فقال رحمه الله : « الإمام عليه السلام يقضي . . . وغيره من القضاة يقضي . . . » ؛ راجع : « شرائع الإسلام » ج 1 ص 67 .