الأوّل من أدلّته :
انعقاد الإجماع عليه ، كما حكاه « 1 » عن محكيّ الإنتصار « 2 » والغنية « 3 » والإيضاح « 4 » ونهجالحقّ « 5 » وغيرها « 6 » .
ويلاحظ عليه :
أوّلًا :
انّه لا اعتماد على إجماعات الإنتصار والغنية ، وهذا معلومٌ لمن كان عارفاً بمتوننا الفقهيّة ؛
وثانياً :
هذا الإجماع معلوم المدركيّة - كما سيشير صاحب الجواهر رحمه الله إلى مداركه - ، فليس بحجّةٍ في المقام .
الثاني من أدلّته :
قال :
« مضافاً على قول عليٍّ عليه السلام لشريح لمّا تخاصم مع من عنده درع طلحة :
ويلك - أو ويحك - إمام المسلمين يؤمّن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا » « 7 » .
قوله هذا يشير إلى روايةٍ أوردها صاحب الوسائل رحمه الله في الرواية السادسة من الباب
هامش
( 1 ) . راجع : نفس المصدر .
( 2 ) . راجع : « الإنتصار » ص 486 المسألة 271 .
( 3 ) . راجع : « الغنية » ص 436 .
( 4 ) . راجع : « إيضاح الفوائد » ج 4 ص 312 .
( 5 ) . راجع : « نهج الحقّ » ص 563 .
( 6 ) . ففي المسالك : « ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّ الإمام عليه السلام يحكم بعلمه مطلقاً » ؛ راجع : « مسالك الأفهام » ج 13 ص 383 ؛ وانظر : « قواعد الأحكام » ج 3 ص 430 ، « المهذّب البارع » ج 4 ص 461 .
( 7 ) . راجع : « جواهر الكلام » ج 40 ص 86 ؛ وانظر : « كشف اللثام » ج 10 ص 55 .