تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

الأوّل من أدلّته :

انعقاد الإجماع عليه ، كما حكاه « 1 » عن محكيّ الإنتصار « 2 » والغنية « 3 » والإيضاح « 4 » ونهج‌الحقّ « 5 » وغيرها « 6 » .

ويلاحظ عليه :

أوّلًا :

انّه لا اعتماد على إجماعات الإنتصار والغنية ، وهذا معلومٌ لمن كان عارفاً بمتوننا الفقهيّة ؛

وثانياً :

هذا الإجماع معلوم المدركيّة - كما سيشير صاحب الجواهر رحمه الله إلى مداركه - ، فليس بحجّةٍ في المقام .

الثاني من أدلّته :

قال : « مضافاً على قول عليٍّ عليه السلام لشريح لمّا تخاصم مع من عنده درع طلحة : ويلك - أو ويحك - إمام المسلمين يؤمّن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا » « 7 » . قوله هذا يشير إلى روايةٍ أوردها صاحب الوسائل رحمه الله في الرواية السادسة من الباب
هامش
( 1 ) . راجع : نفس المصدر . ( 2 ) . راجع : « الإنتصار » ص 486 المسألة 271 . ( 3 ) . راجع : « الغنية » ص 436 . ( 4 ) . راجع : « إيضاح الفوائد » ج 4 ص 312 . ( 5 ) . راجع : « نهج الحقّ » ص 563 . ( 6 ) . ففي المسالك : « ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّ الإمام عليه السلام يحكم بعلمه مطلقاً » ؛ راجع : « مسالك الأفهام » ج 13 ص 383 ؛ وانظر : « قواعد الأحكام » ج 3 ص 430 ، « المهذّب البارع » ج 4 ص 461 . ( 7 ) . راجع : « جواهر الكلام » ج 40 ص 86 ؛ وانظر : « كشف اللثام » ج 10 ص 55 .