پرش به محتوای اصلی

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 173

پدیدآورندگان:

ص۱۷۳
حدّ التواتر ، فلاضير في كونها مرسلةً . ودلالتها على حُسن الصفح عن المذنب ما لم‌يثبت قيامه بالذنب عند الحاكم تامّةٌ . وعليه يدلّ قوله عليه السلام : « فان لم‌تعد إلينا لم‌نطلبك » . فليس أخذ الإقرار حَسناً حتّى يكون أخذه بالتعذيب جائزاً ، بل هو قبيحٌ وغير جائزٍ بلاريبٍ في ذلك .