حدّ التواتر ، فلاضير في كونها مرسلةً . ودلالتها على حُسن الصفح عن المذنب ما لميثبت قيامه بالذنب عند الحاكم تامّةٌ . وعليه يدلّ قوله عليه السلام : « فان لمتعد إلينا لمنطلبك » . فليس أخذ الإقرار حَسناً حتّى يكون أخذه بالتعذيب جائزاً ، بل هو قبيحٌ وغير جائزٍ بلاريبٍ في ذلك .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 173
پدیدآورندگان: الشيخ حسين المظاهري
ص۱۷۳