تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
حدّ التواتر ، فلاضير في كونها مرسلةً . ودلالتها على حُسن الصفح عن المذنب ما لم‌يثبت قيامه بالذنب عند الحاكم تامّةٌ . وعليه يدلّ قوله عليه السلام : « فان لم‌تعد إلينا لم‌نطلبك » . فليس أخذ الإقرار حَسناً حتّى يكون أخذه بالتعذيب جائزاً ، بل هو قبيحٌ وغير جائزٍ بلاريبٍ في ذلك .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 173 | الشيخ حسين المظاهري