الرواية الثالثة
« محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعميرٍ عن هشام بن سالمٍ عن سليمان بن خالدٍ قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلٍ سرق سرقةً فكابر عنها ، فضُرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لواعترف ولميجىء بالسرقة لمتقطع يده ، لأنّه اعترف على العذاب » « 1 » .
السند صحيحٌ ، وهو من عوالي الأسناد . ودلالتها على أن لايُترتّب شيءٌ على الاعتراف على العذاب واضحةٌ ، وهذا يدلّ على أنّ التعذيب باطلٌ في الشريعة .
الرواية الرابعة
« وعن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبداللّه عن أبيه عن أبيالبختريّ عن أبي عبداللّه عليه السلام انّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقرّ عند تجريدٍ أو تخويفٍ أو حبسٍ أو تهديدٍ فلاحدّ عليه » « 2 » .
السند لا بأس به ، وقد أشرنا إلى أنّ أباالبختريّ لايُعدّ من الضعاف مع ما قال فيه بعض الرجاليّين « 3 » ، وذلك لأنّ ابن أبيعمير وأمثاله قد أكثروا من الرواية منه « 4 » . والرواية تحكم
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 28 ص 260 الحديث 34711 ، « الكافي » ج 7 ص 223 الحديث 9 ؛ وانظر : « عوالي اللآلىء » ج 2 ص 354 الحديث 27 .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 28 ص 261 الحديث 34712 ، « الكافي » ج 7 ص 261 الحديث 6 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 10 ص 148 الحديث 23 ، « بحار الأنوار » ج 76 ص 32 ، « قرب الإسناد » ص 26 .
( 3 ) . هو وهب بن وهب ؛ قال النجاشيّ : « كان كذّاباً » ؛ راجع : « رجال النجاشي » ص 430 الرقم 1151 . وقد ضعّفه العلّامة رحمه الله حيث عنونهفي القسم الثاني من كتابه ؛ راجع : « خلاصة الأقوال » ص 414 الرقم 1679 ؛ وانظر : « معجم رجال الحديث » ج 21 ص 40 الرقم 13943 .
( 4 ) . لم أعثر على روايةٍ لابن أبيعميرٍ عن أبيالبختري إلّامورداً واحداً ؛ فانظر : « التهذيب » ج 3 ص 150 الحديث 8 ، عنه في « وسائلالشيعة » ج 8 ص 10 الحديث 10002 .