الرواية الخامسة
« وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونيّ عن أبيعبداللّه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لايشفعنّ أحدٌ في أحدٍ إذا بلغ الإمام فانّه لا يملكه » « 1 » .
السند موثّقٌ ، لمكان النوفليّ « 2 » والسكونيّ « 3 » المتّفق على كونهما عامّيّين ثقتين ، وإن لمنذهب إلى تسنّنهما . ودلالتها أيضاً واضحةٌ ، حيث إنّ قوله عليه السلام : « فانّه لا يملكه » يدلّ على أن ليس في وسع الإمام أن يعفو عن المجرم فلا يجري عليه الحدّ ؛ ويؤيّده قوله عليه السلام :
« واشفع فيما لميبلغ الإمام إذا رأيت الندم » .
وكيف كان فدلالة الروايات على أصل وجوب إجراء الأحكام تامّةٌ .
النكتة الرابعة
ويدلّ على القول الثاني أيضاً جملةٌ من الروايات ؛ منها :
الرواية الأولى
« محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوبٍ عن أبيأيّوب عن
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 28 ص 43 الحديث 34171 ، « الكافي » ج 7 ص 254 الحديث 3 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 10 ص 124 الحديث 115 .
( 2 ) . اسمه الحسن بن يزيد ، وقد ذكره العلّامة في القسم الثاني من كتابه ؛ راجع : « خلاصة الأقوال » ص 339 الرقم 1340 ؛ وانظر : « منتهى المقال » ج 3 ص 84 الرقم 942 .
( 3 ) . اسمه إسماعيل بن أبيزيادٍ ، قال العلّامة : « كان عامّيّاً » ؛ راجع : « خلاصة الأقوال » ص 316 الرقم 1238 ؛ وانظر : « رجال أبي داود » ص 49 الرقم 175 ، ثمّ ص 231 الرقم 54 ، « نقد الرجال » ج 1 ص 208 الرقم 471 .