عثمان عن يعقوب بن شعيبٍ الحدّاد عن العبدالصالح عليه السلام قال : قلت له :
الرجل منّا يكون في أرضٍ منقطعةٍ كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لميحضره منهم فيها أحدٌ ؟ قال : يبعث بها إليهم - الحديث - » « 1 » .
السند لا بأس به ؛ ودلالتها ظاهرةٌ . والرواية مبيّنةٌ لصورة فقد مستحقّيه في بلده ، والظاهر انّه لا منافاة بينها وبين السابقة عليها حيث كان المفروض فيها مطلق بعثه إلى بلدٍ غير بلده .
الرواية الرابعة
« محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيدٍ عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابنمسكان عن ضريس قال : سأل المدائني أباجعفرٍ عليه السلام فقال : إنّ لنا زكاةً نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إنّي في بلادٍ ليس فيها أحدٌ من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم - الحديث - » « 2 » .
السند صحيحٌ ، وهو من عواليالأسناد . والظاهر انّه ليس المراد من قوله : « نخرجها من أموالنا » إلّاالعزل ، والإمام عليه السلام قد قرّر عليه ولميمنعه منه .
فالمتحصّل من ذلك كلّه جواز النقل بعد العزل من بلده إلى بلدٍ غيره ، ولافرق في ذلك بين أن يكون في بلده من يستحقّ لها أو لميكن فيه من يستحقّ لها .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 283 الحديث 12028 ، « التهذيب » ج 4 ص 46 الحديث 12 .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 284 الحديث 12030 ، « الكافي » ج 3 ص 555 الحديث 11 .