تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
السند صحيحٌ . والظاهر انّ المراد من قوله عليه السلام : « إذا أخرج الرجل الزكاة » : العزل ؛ ثمّ لباقي كلامه عليه السلام دلالةٌ تامّةٌ على عدم الضمان لوتلف الزكاة من غير تفريطه فيها .

الرواية الثالثة

« وعنه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام انّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم‌يسمّها لأحدٍ فقد برئ منها » « 1 » . السند صحيحٌ ؛ وكيفيّة الاستدلال بها نفس الّتي مرّت في التعليق على السابقة عليها ، فراجعها ! .

الرواية الرابعة

« وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن‌محبوب عن جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تُضيع ؟ قال : ليس عليه شيءٌ » « 2 » . السند صحيحٌ ؛ ودلالتها واضحةٌ .

الرواية الخامسة

« وعن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : جُعلت فداك ! الرجل
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 286 الحديث 12036 ، « الكافي » ج 3 ص 553 الحديث 3 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 287 الحديث 12037 ، « الكافي » ج 3 ص 554 الحديث 5 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 4 ص 47 الحديث 15 .