تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
إليه في النكتة الثانية من مقدّمات مسألتنا هذه أيضاً ؛ فراجعها ! - .

المسألة الثانيةعدم الضمان بالنسبة إلى الخمس بعد عزله

ثمّ لوعزل الخمس عن ماله فتلف قبل إيصاله إلى صاحبه ومستحقّه ، هل يكون ضامناً له ؟ ؛ هيهنا صورتان :

الصورة الأولى :

أن يكون التلف نتاج تفريطه ، فحينئذٍ لاخلاف في كونه ضامناً له ؛

الصورة الثانية :

أن لا يكون بتفريطه ، المختار في هذه الصورة عدم الضمان وإن ذهب السيّد رحمه الله في العروة إلى الضمان « 1 » ، وتبعه فيه المحقّقان الحكيم « 2 » والخوئيّ 0 « 3 » . وتدلّ على المختار جملةٌ من روايات الباب ؛ منها :

الرواية الأولى

« محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريزٍ عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : رجلٌ بعث بزكاة ماله لتُقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم‌يدفعها إليه فهو لها ضامنٌ حتّى يدفعها ، وإن لم‌يجد لها من يدفعها إليه
هامش
( 1 ) . قال رحمه الله : « ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه » ؛ راجع : « العروة الوثقى » كتاب الخمس الفصل 1 المسألة 75 ، ج 2 ص 399 . ( 2 ) . قال رحمه الله : « لقاعدة الاتلاف » ؛ راجع : « مستمسك العروة الوثقى » ج 9 ص 557 . ( 3 ) . قال رحمه الله : « فلو أتلف يضمن ، لأنّه أتلف ما ليس له » ؛ راجع : « مستند العروة الوثقى » كتاب الخمس ص 284 .