إليه في النكتة الثانية من مقدّمات مسألتنا هذه أيضاً ؛ فراجعها ! - .
المسألة الثانيةعدم الضمان بالنسبة إلى الخمس بعد عزله
ثمّ لوعزل الخمس عن ماله فتلف قبل إيصاله إلى صاحبه ومستحقّه ، هل يكون ضامناً له ؟ ؛ هيهنا صورتان :
الصورة الأولى :
أن يكون التلف نتاج تفريطه ، فحينئذٍ لاخلاف في كونه ضامناً له ؛
الصورة الثانية :
أن لا يكون بتفريطه ، المختار في هذه الصورة عدم الضمان وإن ذهب السيّد رحمه الله في العروة إلى الضمان « 1 » ، وتبعه فيه المحقّقان الحكيم « 2 » والخوئيّ 0 « 3 » .
وتدلّ على المختار جملةٌ من روايات الباب ؛ منها :
الرواية الأولى
« محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريزٍ عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : رجلٌ بعث بزكاة ماله لتُقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلميدفعها إليه فهو لها ضامنٌ حتّى يدفعها ، وإن لميجد لها من يدفعها إليه
هامش
( 1 ) . قال رحمه الله : « ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه » ؛ راجع : « العروة الوثقى » كتاب الخمس الفصل 1 المسألة 75 ، ج 2 ص 399 .
( 2 ) . قال رحمه الله : « لقاعدة الاتلاف » ؛ راجع : « مستمسك العروة الوثقى » ج 9 ص 557 .
( 3 ) . قال رحمه الله : « فلو أتلف يضمن ، لأنّه أتلف ما ليس له » ؛ راجع : « مستند العروة الوثقى » كتاب الخمس ص 284 .