تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

الرواية الرابعة

« محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفصٍ المروزيّ قال : سمعته يقول : إن لم‌تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة - الحديث - » « 1 » . السند صحيحٌ . والمستفاد من ظاهر الرواية انّه لاخصوصيّة لقوله عليه السلام : « إن لم‌تجد من تضع الفطرة فيه » ، بل الحكم بجواز العزل عامٌّ يشمل هذه الصورة كما يشمل غيرها من الصور . فلامفهوم لهذا الشرط كما لامفهوم لقولهم : « إن رُزِقت ولداً فاختنه » . فهما في الصورة سيّان .

الرواية الخامسة

« وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّدٍ عن العبّاس بن معروفٍ عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن زرارة بن أعين عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجلٍ أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلًا ؟ فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلّافهو ضامنٌ لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها » « 2 » . السند صحيحٌ ، بل هو من خيرها سنداً . والمفروض في الرواية كفاية العزل وبراءة الذمّة من الضمان لوتلف بعد العزل ، أمّا لو لم‌يعزله فتلف المال كلّه يكون ضامناً له .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 356 الحديث 12224 ، « التهذيب » ج 4 ص 87 الحديث 4 ، « الإستبصار » ج 2 ص 50 الحديث 4 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 356 الحديث 12225 ، « التهذيب » ج 4 ص 77 الحديث 8 .