الرواية السادسة
« وعنه عن محمّد بن الحسين بن أبيالخطّاب عن ذبيان بن حكيمٍ عن الحارث عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة » « 1 » .
السند صحيحٌ ، وفي محمّد بن الحسين بن أبيالخطّاب كلامٌ لبعض الرجاليّين . والظاهر جواز الاعتماد على الرجل ، لأنّ القدح الوارد فيه لاسبب له إلّارميه بالغلوّ « 2 » ، وللغلوّ عند المتقدّمين معنىً لانحسبه من القوادح لو لميكن من المدائح ؛ وتفصيل الكلام فيه موكولٌ إلى محلّه من علم دراية الحديث .
ودلالتها على المقصود أيضاً واضحةٌ ، إذ لو لمتُعزل زكاة الفطرة يجب إعطاؤها لمستحقّيها قبل صلاة الفطر ، أمّا في صورة العزل فيجوز تأخير أدائها إلى مدّةٍ . وعليه فدلالتها على جواز العزل بل كفايته تامّةٌ واضحةٌ .
الرواية السابعة
« وعنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمّارٍ وغيره قال :
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 356 الحديث 12226 ، « التهذيب » ج 4 ص 76 الحديث 5 ، « الإستبصار » ج 2 ص 56 الحديث 4 .
( 2 ) . الظاهر اتّفاق الكلّ على توثيقه ، ولم أعثر على من رماه بالغلوّ ؛ قال العلّامة : « جليلٌ من أصحابنا عظيم القدر . . . ثقةٌ عينٌ . . . مسكونٌ إلى روايته » ؛ راجع : « خلاصة الأقوال » ص 240 الرقم 818 ؛ وانظر : « رجال النجاشي » ص 334 الرقم 897 ، « رجال الشيخ » ص 379 الرقم 5615 ، ص 391 الرقم 5771 ، ص 402 الرقم 5890 ، « جامع الرواة » ج 2 ص 96 القائمة 2 ، « رجال ابن داود » ص 168 الرقم 1345 ، « نقد الرجال » ج 4 ص 183 الرقم 4610 ، « تنقيح المقال » ج 3 ص 106 الرقم 10583 ، « منتهى المقال » ج 6 ص 27 الرقم 2583 .