بالغلوّ ، ولاواقع له « 1 » . ولذلك قد وثّقه النجاشيّ « 2 » ، فلا يبعد إلحاق الرواية بالصحاح .
وذكر الجدّ والجدّة لكونهما من عيال الرجل في بعض الأحيان ، فلا يمكن أن يعطيا من الزكاة شيئاً . فإذاً تدلّ بمفهوم الموافقة على عدم جواز اعطائها لمن هو أقرب منهما إلى الرجل ، وهم الطوائف الأربع المذكورة في صدر المبحث .
الرواية الرابعة
« محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن عليٍّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبيطالبٍ عبداللّه بن الصلت عن عدّةٍ من أصحابنا يرفعونه إلى أبيعبداللّه عليه السلام أنّه قال : خمسةٌ لايعطون الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنّه يُجبر على النفقة عليهم » « 3 » .
هامش
( 1 ) . هو أبو جميلة وأبو علي المفضّل بن صالح الأسدي النخّاس ؛ ضعّفه القوم ولم أعثر على من رماه بالغلوّ . نعم ! هذا مبنى المحقّق الوحيد البهبهاني رحمه الله فيه حيث رام توثيقه ، ولكن لميتبيّن لي مبنى رأيه الشريف حيث روى بعضهم عنه انّه كان يقرّ بوضع بعض الأحاديث ؛ راجع : « رجال الشيخ » ص 307 الرقم 4541 ، « معجم رجال الحديث » ج 21 ص 96 الرقم 14048 ، « نقد الرجال » ج 4 ص 406 الرقم 5396 ، « مجمع الرجال » ج 6 ص 122 ، « خلاصة الأقوال » ص 407 الرقم 1648 ، « جامع الرواة » ج 2 ص 256 القائمة 1 ، « تنقيح المقال » ج 3 ص 237 الرقم 12080 .
( 2 ) . هذا ؛ ولم أعثر عليه حيث لميخصّص به النجاشيّ رحمه الله ترجمةً مستقلّةً . نعم ! ذكره في ترجمة جابر بن يزيد وضعّفه ، قال : « روى عنه جماعةٌ غمز فيهم وضُعّفوا ، منهم . . . ومفضّل بن صالح » ؛ راجع : « رجال النجاشيّ » ص 128 الرقم 332 .
( 3 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 241 الحديث 11931 ، « علل الشرائع » ج 2 ص 371 الحديث 1 ؛ وانظر : « بحار الأنوار » ج 93 ص 63 .